السيد أحمد الموسوي الروضاتي

180

إجماعات فقهاء الإمامية

ومن قال النكاح صحيح فهل للزوج الخيار أم لا ؟ قيل فيه قولان أحدهما له الخيار ، وهو المذهب . . . وأما الولد فينظر فإن كان أحبلها قبل العلم بالرق فالحكم على ما مضى في أحكام الولد إذا فسخ وقد مضى ، وإن أحبلها بعد العلم بالرق فالولد رقيق لسيدها وعندنا لا حق بالحرية . . . هذا إذا كان الغرور من جهتها بالحرية فأما إن كان بغير ذلك فإما أن يكون أعلى مما ذكرت أو أدون . . . المبسوط ج 4 / فصل فيما ينعقد به النكاح * إذا قال الولي زوجتكها أو أنكحتكها فقال الزوج قبلت هذا النكاح أو هذا التزويج صح * إذا قال الولي زوجتك أو أنكحتك فقال الزوج قبلت ولم يزد عليه صح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 193 : فصل فيما ينعقد به النكاح : إذا قال الولي زوجتكها أو أنكحتكها فقال الزوج : قبلت هذا النكاح أو هذا التزويج ، صح بلا خلاف ، وإذا قال زوجتك أو أنكحتك فقال الزوج قبلت ولم يزد عليه فعندنا يصح . . . * إذا تقدم الإيجاب على القبول صح البيع والنكاح * إذا قال الزوج للولي زوجنيها فقال زوجتكها صح وإن لم يعد الزوج القبول * إذا قال المشتري للبائع بعنيها فقال بعتكها صح البيع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 194 : فصل فيما ينعقد به النكاح : فإذا ثبت أنه لا بد من أن يقول قبلت النكاح أو التزويج ، فإذا تعاقدا فإن تقدم الإيجاب على القبول ، فقال زوجتك فقال قبلت التزويج صح وكذلك إذا تقدم الإيجاب في البيع على القبول صح بلا خلاف . وأما إن تأخر الإيجاب وسبق القبول ، فإن كان في النكاح فقال الزوج زوجتنيها فقال زوجتكها صح ، وإن لم يعد الزوج القبول بلا خلاف ، لخبر سعد الساعدي قال الرجل زوجنيها يا رسول اللّه ، فقال زوجتكها بما معك من القرآن ، فتقدم القبول وتأخر الإيجاب ، وإن كان هذا في البيع فقال بعنيها فقال بعتكها صح عندنا . . . * إذا عقدا بالفارسية مع القدرة على العربية فلا ينعقد الزواج - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 194 : فصل فيما ينعقد به النكاح : هذا إذا عقدا بالعربية فإن عقدا بالفارسية فإن كان مع القدرة على العربية فلا ينعقد بلا خلاف . . . * عقد النكاح لا يدخله خيار المجلس بإطلاق العقد ولا خيار الشرط - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 194 : فصل فيما ينعقد به النكاح : عقد النكاح لا يدخله خيار المجلس بإطلاق العقد ولا خيار الشرط بلا خلاف . . . * إذا استدعى الزوج النكاح فقدم القبول ثم زال عقله فليس للولي الإيجاب